الحر العاملي

452

وسائل الشيعة ( آل البيت )

مملوكة قوم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن أبي العلاء ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 4 ) . 9 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفه البايع فإن لم يعرفه فهو للمشترى . ( 32335 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟ فوقع عليه السلام : عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 32336 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري قال : سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقع عليه السلام عرفها البايع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه .

--> ( 2 ) التهذيب 6 : 391 / 1173 . ( 3 ) الفقيه 3 : 187 / 844 . ( 4 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 139 / 9 . ( 1 ) التهذيب 6 : 392 / 1174 . 2 - الفقيه 3 : 189 / 853 .